التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة دراسة طلبات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة ويسمي من بينهم رئيسا لها، على ان يحدد عدد اعضائها ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- للجنة بموافقة الرئيس الاستعانة بممثلين من الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة لمساعدة اللجنة في اعمالها اذا دعت الحاجة الى ذلك . ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. د- للجنة الاستئناس برأي اي من ذوي الخبرة من المجتمع المحلي والمقيمين في محيط المنطقة التي سيتم انشاؤها.

الإحالة

المادة 4 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية