الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016
أ- بعد تحديد منطقة لغايات إعلانها منطقة تنموية او منطقة حرة وقيام الهيئة بإجراء الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، للهيئة اختيار جهة مؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة وفقا لأي من الطرق التالية :-
1- طرح عطاء .
2- استدراج عروض.
3- التفاوض المباشر مع اي جهة.
ب - إذا توصلت الهيئة إلى مسودة اتفاقية تطوير رئيسية مع الجهة المؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة ترفع الهيئة توصياتها بشأن انشاءالمنطقة إلى المجلس الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.