التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001

يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها. ب-اذا ارتكب خطأ مهنيا فادحا ترتب عليه ضرر مادي كبير. ج-اذا صدر بحقه حكم قضائي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. د-اذا فقد أيا من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 24 من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية