التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840، ص 235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2840ص 2351 شباط 1979

تشمل تكاليف الاستيراد ثمن البضاعة مضافا اليه الرسوم الجمركية واي رسوم اخرى واجور النقل والتأمين والمصاريف البنكية ورسوم واجور الخدمات في مركز التخليص والمصاريف الادراية الاخرى ويجري تحديد هذه الاجور والمصاريف بنسب موحدة وبموجب تعليمات يصدرها الوزير وتشمل صنفا او اكثر من قطع ولوازم السيارات وتكون سارية المفعول للمدة التي يعينها وله تعديلها في اي وقت وتنشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية