الجريدة الرسميةالعدد 2840ص 2351 شباط 1979
مع مراعاة احكام المادتين( 3و4) من هذا النظام ،على وكلاء ومستوردي وبائعي قطع ولوازم السيارات التقيد بما يلي:
أ - وضع اسعار البيع للمستهلك على قطع ولوازم السيارات التي يتعاملون بها بالعملة الاردنية وفق المصطلحات المألوفة
بحيث تحول دون اي التباس او غموض، وفي حالة تعذر وضع الاسعار على كل قطعة على حده تنظم سجلات او قوائم بأسعار القطع
واللوازم المعروضة للبيع في المحل وتوضع في مكان بارز ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليها.
ب- يتوجب على جميع البائعين في جميع الحلقات التجارية اعطاء كل مشتر قائمة مبيعات (فاتورة ) مؤرخة وموقعة والاحتفاظ
لديهم بنسخة عنها للرجوع اليها عند الحاجة وعلى ان تتضمن الفاتورة المعلومات التالية:
1- نوع القطعة المباعة وعلامتها المميزة.
2- وحدة البيع وسعرها والكمية المباعة.
3- اسم المشتري وعنوانه.
ج- يجب ان تكون فواتير استيراد قطع السيارات ولوازمها بالقيمة التي تشترى بها خالية من اي عمولة او ربح ظاهر او غير
ظاهر.
د- يجب الاحتفاظ بفواتير الاستيراد في محل البيع ليتمكن مراقب الوزارة المعتمد من الاطلاع عليها وكذلك تثبيت رقم الفاتورة
في بطاقة تخزين كل مادة ليسهل الرجوع اليها.
هـ- يحظر الامتناع عن بيع اي قطعة سيارة متوفرة لدى البائع او تعليق بيعها على اي شرط يكون مخالفا للعرف التجاري كالزام
المواطنين بشراء قطع اخرى من القطع المطلوب شراؤها او فرض شراء كميات معينة من اي قطعة، او تصليح السيارة وتركيب القطع
في كراج معين.
و- في حالة طلب المستهلك شراء قطعة او قطع ضرورية لسير السيارة ولم تكن موجودة في مخزن وكيل تلك السيارة فعلى الوكيل
تسليم المشتري ورقة اشعار بعدم توفر تلك القطعة لديه بتاريخ ذلك اليوم كما عليه تأمينها له خلال مدة لا تتجاوز( 45)
يوما. وفي هذه الحالة تسعر قطع السيارة وفقا للتسعيرة المحددة لها دون اي زيادة ولا يتحمل المشتري اي مصاريف اضافية.
ز- اذا كان البائع غير الوكيل او المستورد ، وكان قد اشترى قطع ولوازم السيارات التي يبيعها من الوكلاء او المستوردين
فيلتزم ببيع تلك القطع واللوازم للمستهلكين وفق احكام هذا النظام.