التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840، ص 235
نُشر
1 شباط 1979
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 12 لسنة 1979 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235، نُشر في 1 شباط 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التموين. الوزير: وزير التموين.

المادة 3

يكون الحد الاقصى لنسبة الربح الاجمالية لجميع الحلقات التجارية حتى المستهلك عند بيع قطع ولوازم السيارات بكافة انوعها (30%) من تكاليف الاستيراد.

المادة 4

تشمل تكاليف الاستيراد ثمن البضاعة مضافا اليه الرسوم الجمركية واي رسوم اخرى واجور النقل والتأمين والمصاريف البنكية ورسوم واجور الخدمات في مركز التخليص والمصاريف الادراية الاخرى ويجري تحديد هذه الاجور والمصاريف بنسب موحدة وبموجب تعليمات …

المادة 5

مع مراعاة احكام المادتين( 3و4) من هذا النظام ،على وكلاء ومستوردي وبائعي قطع ولوازم السيارات التقيد بما يلي: أ - وضع اسعار البيع للمستهلك على قطع ولوازم السيارات التي يتعاملون بها بالعملة الاردنية وفق المصطلحات المألوفة بحيث تحول دون اي …

المادة 6

يجوز للوزير تطبيق احكام هذا النظام على قطع التراكتورات والجرافات والغارفات وقطع الآليات والاجهزة الاخرى المماثلة على ان يعين الحد الاقصى لنسبة الربح الاجمالية على هذه المواد لجميع الحلقات التجارية حتى للمستهلك وتحدد النسب الموحدة للاجور …

المادة 7

كل من يخالف احكام هذا النظام تطبق عليه احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية