التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840، ص 235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2840ص 2351 شباط 1979

يجوز للوزير تطبيق احكام هذا النظام على قطع التراكتورات والجرافات والغارفات وقطع الآليات والاجهزة الاخرى المماثلة على ان يعين الحد الاقصى لنسبة الربح الاجمالية على هذه المواد لجميع الحلقات التجارية حتى للمستهلك وتحدد النسب الموحدة للاجور والمصاريف في هذه الحالة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (4 ) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية