التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 64
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة لممارسة نشاطها المرخص من الهيئة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب-عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة التي سبق وأن تم تصديرها لغايات إعادة التصنيع أو الإصلاح أو التوضيب لدى المؤسسة المسجلة ينظم بيان جمركي تحت وضع إعادة استيراد (IM6) ويتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حال استحقاقها وبدل الخدمات والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. ج- على المؤسسة المسجلة أن تقدم للهيئة كشفا تفصيليا أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلوب إعفاؤها واللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، على أن يصدق عليها الرئيس ولا يشمل هذا الإعفاء المواد الدعائية. د- اذا لم ترغب المؤسسة المسجلة في الإستفادة من الإعفاءات الجمركية فلهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها. هـ - يجوز للمؤسسة المسجلة إخراج البضاعة من المناطق التنموية الى باقي مناطق المملكة لغايات التصنيع الجزئي أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة أو الصيانة وفق الإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك. و- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (13) من القانون خلافا للغاية التي أعفيت من اجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة دائرة الجمارك المستندة الى توصية من الهيئة. ز- اذا تبين ان السلع التي أعفيت وفقا لأحكام القانون قد تم التصرف فيها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي الذي أعفيت من أجله ، تفرض على المؤسسة المسجلة الغرامات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة اضافة الى الرسوم والضرائب المتحققة وفق أحكام تلك التشريعات بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.

الإحالة

المادة 5 من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية