التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 64
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية غير ساري

رقم 12 لسنة 2016 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
يحلّ محلّنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 42 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 )غير ساري
يحلّ محلّنظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. المنطقة التنموية : أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام …

المادة 3

لغايات هذا النظام تطبق دائرة الجمارك الإجراءات الجمركية المقررة داخل حدود المنطقة التنموية .

المادة 4

تتولى دائرة الجمارك إجراء التفتيش على مواقع المؤسسة المسجلة لغايات تدقيق القيود والتحري عن الجرائم والمخالفات الجمركية.

المادة 5

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة لممارسة نشاطها المرخص من الهيئة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب-عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة التي سبق وأن تم تصديرها لغايات إعادة التصنيع أو …

المادة 6

على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، شريطة مراعاة ما يلي:- أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مدن المملكة لغايات …

المادة 7

على الرغم مما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، …

المادة 8

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. ب- يجوز بموافقة …

المادة 9

أ-1- لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية او داخل النطاق الجمركي. 2- يشترط عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت …

المادة 10

تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:- أ- (150) مائة وخمسين دينارا عن إصدار معادلة تصنيع جديدة أو تصنيع جزئي أو تعديل معادلة متعلقة بمدخلات المنتج. ب- (150) مائة وخمسين دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ للمنتج أو …

المادة 11

- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لأحكام المادتين (8) و (9) من هذا النظام بعد تصديقها وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 12

أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها انشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي: 1- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردنية المنشأ والسجاير والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات …

المادة 13

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أوالمنتج الذي تستحق عليه هذه الرسوم والضرائب وفقاً للشروط والضمانات التي تضعها دائرة …

المادة 14

على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها ورقياً أو الكترونياً طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إخراج تلك البضائع و تزويد …

المادة 15

أ- يتحمل المطور الرئيسي كلف إنشاء المركز الجمركي في المنطقة التنموية وتشغيله وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث والمواد اللازمة لإدامة عمله والتخليص على البضائع وحسب متطلبات دائرة الجمارك. ب-تعد الهيئة نظام مراقبة المخزون بالتنسيق مع دائرة …

المادة 16

أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصولي بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي إحصائي ((AR9. ج- تتحمل المؤسسة المسجلة جميع …

المادة 17

تطبق المؤسسة المسجلة عند إدخال الآليات والمعدات الانشائية شروط الادخال المؤقت المطبقة في المملكة وفق التشريعات الجمركية ذات العلاقة.

المادة 18

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق على الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية أحكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة

المادة 19

تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

أ-1- يلغى نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (42) لسنة 2012. 2- يلغى نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الإنشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (43) لسنة 2012. ب- تبقى التعليمات الصادرة بمقتضى النظامين المشار …

اسأل مساعدك عن نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية