التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 64
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016

على الرغم مما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون. ب- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع ضريبية أصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون. ج- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها، وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية. د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الهيئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية