الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.
ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو اكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
هـ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة معادلات التصنيع المقدمة من المؤسسة المسجلة والخاصة بمدخلات أي منتج.
2- تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والإجراءات المعمول بها وبمقتضى التشريعات ذات العلاقة.
3- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو المنشأ بما في ذلك دراسة الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة بخصوص هذه الطلبات.
4- دراسة تحقق شروط المنشأ الأردني في عملية التصنيع الجزئي التي تتم داخل المؤسسة المسجلة للمنتج الذي يتم تصنيعه بالاشتراك مع جهات أخرى.
و - تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .