التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3817 كانون الثاني 2016

أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتمتَّع الوحدة بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامها وأعمالها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ج- 1- يسمي الوزير رئيسا للوحدة ونائبا للرئيس من كبار موظفي الوزراة. 2- يكون كل من رئيس الوحدة ونائبه مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل في الوحدة وعن المهام الموكولة له.

الإحالة

المادة 3 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية