التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3817 كانون الثاني 2016

أ- تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها وفق معايير ومؤشّرات مُحدَّدة وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة: المؤسّسات التعليميّة والمديريّات ومركز الوزارة. ب- تُحدَّد المعايير والمؤشّرات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية

الإحالة

المادة 4 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية