التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3817 كانون الثاني 2016

تتولّى الوحدة المهام التالية:- أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- دعم تطوير عمليّات المساءلة في النظام التربوي وبناء قدرات العاملين وعقد الدورات التدريبيّة وورش العمل لموظفي الوحدة. ج- وضع معايير المساءلة ومؤشّراتها ومراجعتها دوريّاً. د- إعداد أدوات القياس والتقويم الخاصّة بعمليّات التقييم وتطويرها. هـ- تقديم التوصيات بخصوص توظيف نتائج التقييم في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الخاصّة بالتطوير والتحسين لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع فلسفتها. و- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات للمتابعة والتقييم. ز- إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة عن أعمال الوحدة ورفعها للوزير. ح- تقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة لتحسين العملية التربوية وتطويرها. ط- عقد البرامج التوعوية لبرامج المساءلة وورش العمل لموظفي الوحدة. ي- أيّ مهام أخرى تُكلَّفها اللجنة بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية