التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3817 كانون الثاني 2016

أ-تُشكَّل لجنة تُسمّى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية . 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. ب- يكون رئيس الوحدة مقررا للجنة . ج- تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:- 1- رسم السياسة العامّة للوحدة. 2- اعتماد خطّة الوحدة السنويّة. 3- إقرار المعايير والمؤشرات التي تستند إليها عمليّات المساءلة. 4- اعتماد التقرير السنوي للوحدة. 5- اي مهام أخرى يكلّفها الوزير بها. د- للوزير دعوة أيّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على جدول اعمالها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية