الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3817 كانون الثاني 2016
أ-تُشكَّل لجنة تُسمّى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :-
1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية .
2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
ب- يكون رئيس الوحدة مقررا للجنة .
ج- تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:-
1- رسم السياسة العامّة للوحدة.
2- اعتماد خطّة الوحدة السنويّة.
3- إقرار المعايير والمؤشرات التي تستند إليها عمليّات المساءلة.
4- اعتماد التقرير السنوي للوحدة.
5- اي مهام أخرى يكلّفها الوزير بها.
د- للوزير دعوة أيّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على جدول اعمالها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.