الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة الفنية منح النشاط تمديدا إضافيا للاستفادة من تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على النشاط في المناطق الأقل نموا لمدة لا تزيد على نصف المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ووفقا للشروط التالية:-
أ- أن لا تقل توسعة النشاط او تطويره او تحديثه عن (25%) من قيمة الاستثمار في المشروع.
ب- ان تؤدي توسعة النشاط أو تطويره أو تحديثه إلى زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة لا تقل عن (25%) من الطاقة الانتاجية الفعلية وعلى أن يعمل النشاط بنسبة (70%) من الطاقة التصميمية بعد التوسعة او التطوير او التحديث.
ج- ان لا يكون النشاط قد استفاد من الحوافز الضريبية بموجب تشريعات سابقة.