التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاستثمار. المجلس: مجلس الاستثمار. النشاط: أي نشاط صناعي أو حرفي أو سياحي أو اي نشاط من الانشطة الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون. الصناعات التعدينية: الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات اي منها واي خدمات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الاسمنت وصناعة الاسمدة. اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى نظام الحوافز الاستثمارية. الدفع الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل. ضريبة الدخل المستحقة: مقدار ضريبة الدخل المستحقة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل. الطاقة الانتاجية: القدرة الانتاجية او الاستيعابية او التشغيلية الفعلية للنشاط الاقتصادي خلال مدة زمنية معينة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذاالنظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية