الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاستثمار.
المجلس: مجلس الاستثمار.
النشاط: أي نشاط صناعي أو حرفي أو سياحي أو اي نشاط من الانشطة الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.
الصناعات التعدينية: الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات اي منها واي خدمات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الاسمنت وصناعة الاسمدة.
اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى نظام الحوافز الاستثمارية.
الدفع الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
ضريبة الدخل المستحقة: مقدار ضريبة الدخل المستحقة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
الطاقة الانتاجية: القدرة الانتاجية او الاستيعابية او التشغيلية الفعلية للنشاط الاقتصادي خلال مدة زمنية معينة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذاالنظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.