التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016

تستثنى من تطبيق احكام هذا النظام الانشطة التالية:- أ-انشطة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة . ب-الصناعات التعدينية . ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة. د-النشاط المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل. هـ- أي نشاط كان قد استفاد من الحوافز الضريبية بموجب تشريعات سابقة بغض النظر عن تغير الملكية

الإحالة

المادة 3 من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية