الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 21- أ- لضمان سير العمل في الوزارة والتخطيط على نحو منظم متكامل منسق تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التخطيط
من:
1- الوزير - رئيسا
2- وكيل الوزارة - نائبا للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه.
3- جميع مدراء الدوائر والمستشار الحقوقي باستثناء مدراء اشغال المحافظات والقصور الملكية اعضاء.
4- يكون رئيس قسم الاعلام والنشر والعلاقات العامة سكرتيرا للجنة ويدون وقائع قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع
عليه رئيس الجلسة والسكرتير.
ب- يجوز دعوة اي موظف او اي مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة كل شهر ويمكن للجنة ان تجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب الرئيس.
د- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية من موظفي الوزارة كلما دعى الامر الى ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراستها على
اللجنة.
هـ- تناط باللجنة المهام التالية:
1- رسم السياسة اللازمة لوضع خطة طويلة المدى وخطط اخرى قصيرة المدى المتعلقة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها في اطار
التنمية الشاملة للمملكة ودراسة سبل تحويل هذه الخطط وتنفيذها.
2- اقرار مشروع الموازنة للسنوية الانمائية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة.
4- دراسة المشاريع الانمائية التي هي من اختصاص الوزارة على ضوء خطة التنمية في المملكة قبل اقرارها من المراجع المختصة.
5- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين على مختلف فئاتهم والمستخدمين والعمال التابعين للوزارة وتأهيلهم على جميع المستويات
في داخل المملكة وخارجها واقرار برامج التدريب والبعثات العلمية لهم لاتخاذ القرارات المناسبة تمهيداً لرفعها للجهات
المختصة.
6- اقرار برامج الندوات الهندسية التي تنظمها الوزارة.
7- اقرار التقارير السنوية عن منجزات الوزارة وكذلك المطبوعات التي تصدرها.
8- دراسة جميع القضايا والامور التي لم ترد في القوانين والانظمة والتعليمات وتقديم التوصيات المناسبةبشأنها.
9- دراسة اية تعديلات على تقسيمات الهيكل التنظيمي المتعلق بالدوائر والاقسام التابعة للوزارة.
10- يعتبر النصاب قانونياً بحضور سبعة اعضاء منهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات
يرجح جانب رئيس الجلسة.