الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المهام والواجبات
المادة 3- تولى الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية والدولية المختصة بتنفيذ المسؤوليات المبينة تاليا
وذلك في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني:-
أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ انشاء مشاريع الطرق العامة والطرق القروية وصيانتها.
ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة ووضع الخطط باحتياجات الدوائر الحكومية
المدنية من المباني ومن ثم اعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع.
ج- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة ووضع الخطط باحتياجات المملكة من المشاريع
والانشاءات الهندسية. ومن ثم اعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع ومرافقها.
د- القيام بالفحوص والتحاليل التطبيقية والمخبرية على الاعمال الانشائية وعلى المواد واللوازم المستعملة في الانشاءات.
هـ- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية الخاصة باشغال الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية.
و- الاستفادة من النظريات الهندسية المتطورة ومن نتائج الدراسات والبحوث العلمية المحلية والخارجية بتطبيقها في مشاريعها
والمساهمة بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف الوسائل المتوفرة لديها.
ز- المساهمة مع الهيئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق العامة وسلامة السير.
ح- المساهمة مع الهيئات المختصة في وضع البرامج لتدريب المهندسين والمهنيين ورفع مستواهم العلمي والعملي.
ط- تأهيل وتصنيف المتعهدين الذين يسمح لهم بالاشتراك بعطاءات الاشغال العامة في الوزارة وفي الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية الاخرى.
ي- القيام باية مشاريع او مسؤوليات او مهام لم تدرج اعلاه تعهد للوزارة بتكليف من مجلس الوزراء.