التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2378، ص 1705
نُشر
2 أيلول 1972
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2378، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 55 لسنة 1972 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2378، ص 1705، نُشر في 2 أيلول 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستوفى من المالك الذي يطلب ربط عقاره بالمجاري العامة 25% من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما يخمن من قبل لجان التخمين المنصوص عليها في قانون ضريبةالابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة 3

المادة 3- يستوفى من المالك رسم طلب التوصيل على النحو التالي: منطقة تنظيم أ عشرة دنانير منطقة تنظيم ب خمسة دنانير منطقة تنظيم جـ، د ثلاثة دنانير المناطق التجاريةوالصناعية واية منطقة اخرى خلاف ما ذكر خمسة وعشرون دينارا

المادة 4

المادة 4- يستوفى من مشغل العقار - بأي صفة - المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري (30) فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية