نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2378، ص 1705
- نُشر
- 2 أيلول 1972
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2378، ص 1705)
حياة القانون
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة غير ساري
رقم 55 لسنة 1972 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2378، ص 1705، نُشر في 2 أيلول 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يستوفى من المالك رسم طلب التوصيل على النحو التالي: منطقة تنظيم أ عشرة دنانير منطقة تنظيم ب خمسة دنانير منطقة تنظيم جـ، د ثلاثة دنانير المناطق التجاريةوالصناعية واية منطقة اخرى خلاف ما ذكر خمسة وعشرون دينارا
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.