التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4500، ص 2954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4500ص 29545 حزيران 2016

تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:- أ- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المزارعين المتضررين من الصقيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- تحديد قيمة التعويض المستحق للمزارع المتضرر وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب نظام صندوق إدارة المخاطر الزراعية. د- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 4500، ص 2954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية