التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الاولى لتأسيس الجمعية فتبدأ سنتها المالية من تاريخ تأسيسها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تليها. ب- على الجمعية عند انتهاء سنتها المالية أن تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات المالية الختامية وتقريرا بالبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية. ج- إذا لم تقم الجمعية بإعداد ميزانيتها قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماع الهيئة العامة في نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسباً على نفقة الجمعية لإعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل أجوره من الجمعية وتكون هذه الأجور دينا مستحقا للمؤسسة. د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل بدل الخدمة الذي يقرره المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. هـ- تقوم المؤسسة بأعمال المراقبة والمتابعة لدفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل خلال السنة والمصادقة على ميزانيتها مقابل بدل الخدمة الذي يقرره المجلس. و- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحددها المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

الإحالة

المادة 19 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية