التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال، وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة. ب- على الجمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي:- 1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام. 2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام. ج- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية. د- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب يسمى (انسحاب أعضاء) المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية. هـ- يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية وفقا للنظام الداخلي. و- لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية هذا العجز.

الإحالة

المادة 21 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية