التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج وفق الاجراءات التالية:- 1- موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي على الاندماج. 2- اعلان الجمعيات الراغبة في الاندماج عن الاندماج قبل تقديم الطلب بستين يوماً على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، لإتاحة الفرصة لدائني الجمعيات الراغبة في الاندماج لتثبيت ديونهم أو تسجيل حقوقهم. 3- تقديم طلب الاندماج مرفقاً به قرار الهيئة العامة لكل جمعية إضافة لبيان مالي إلى المدير العام لإصدار قراره بشأنه خلال (30) يوماً من تقديم الطلب. 4- ينشر قرار الموافقة على الاندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة متضمناً اسم الجمعية الجديدة ورقم تسجيلها. ب- تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني والواقعي للجمعيات المندمجة وتؤول اليها جميع الأموال والحقوق والمشاريع والالتزامات المترتبة على الجمعيات المندمجة.

الإحالة

المادة 28 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية