التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

للمدير العام تصفية أي جمعية على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية: أ- إذا قل عدد أعضاء الجمعية إلى ما دون الحد المعين في هذا النظام. ب- إذا مارست الجمعية نشاطاً لم يرخص لها بممارسته. ج- إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية. د- إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تاريخ تأسيسها وتسجيلها. هـ- في حال تكرار مخالفة أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي للجمعية. و- إذا توقفت الجمعية عن ممارسة نشاطاتها ولم تصوب أوضاعها بعد إنذارها من المدير العام خلال سنة. ز- إذا تبين للمدير العام أن الجمعية قد أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها والغاية من تأسيسها وغير قادرة على إعادة نشاطها بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية