الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
أ. تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي:
1. ممرض مختص/ قابلة مختصة.
2. ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة.
ب. يشترط لمنح إجازة ممرض مختص/ قابلة مختصة ما يلي:
1. ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها .
2. أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم العالي أو الدبلوم المهني في التمريض أو القبالة، أو - ان يكون حاصلا على تدريب متخصص في التمريض أو القبالة لا تقل مدته عن (9) أشهر.
3. اجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من المجلس.
ج. يشترط لمنح إجازة ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة ما يلي:
1. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) على الأقل في أحد تخصصات التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.
2. اجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من المجلس.