التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016

أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1. مدير التمريض في الوزارة. 2. مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية. 3. ممثل عن النقابة يسميه النقيب. 4. ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية يسميه مديرها بالتناوب فيما بينها. 5. ممرض من القطاع الخاص يسميه رئيس المجلس. ب. تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (ه) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج. تتولي اللجنة دراسة طلبات الحصول على إجازة الاختصاص المقدمة إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بخصوصها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استيفائها للشروط والمتطلبات. د. يصدر المجلس قراره بمنح اجازة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ ورودها إليه. هـ. تحدد الشؤون المتعلقة بلجنة الاختصاص بما في ذلك كيفية اجتماعاتها و اتخاذ قراراتها بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية