الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1. مدير التمريض في الوزارة.
2. مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية.
3. ممثل عن النقابة يسميه النقيب.
4. ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية يسميه مديرها بالتناوب فيما بينها.
5. ممرض من القطاع الخاص يسميه رئيس المجلس.
ب. تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (ه) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج. تتولي اللجنة دراسة طلبات الحصول على إجازة الاختصاص المقدمة إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بخصوصها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استيفائها للشروط والمتطلبات.
د. يصدر المجلس قراره بمنح اجازة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ ورودها إليه.
هـ. تحدد الشؤون المتعلقة بلجنة الاختصاص بما في ذلك كيفية اجتماعاتها و اتخاذ قراراتها بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.