الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
تكون مستويات التصنيف الفني للمهنة على النحو التالي:
أ. الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه ما يلي:
1. أن يكون مسجلا في النقابة.
2. أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة.
ب. الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة ويشترط فيه ما يلي:
1. أن يكون ممرضا عاما/ قابلة عامة.
2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن سنتين،أو
- حاصلا على شهادة الدبلوم العالي في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو
- حاصلا على تدريب متخصص مدة لا تقل عن (9) أشهر ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال محدد في التمريض أو القبالة.
ج. الممرض المساعد المختص/ القابلة المساعدة المختصة ويشترط فيه ما يلي:
1. أن يكون ممرضا مؤهلا/ قابلة مؤهلة.
2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتان في مجال اختصاص محدد أو ممارسة محددة ، أو
- لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل مدتها عن (5) سنوات وحاصلا على شهادة الدبلوم العالي في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها أوحاصلا على تدريب متخصص لا يقل عن (9) أشهر، أو
- لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (3) سنوات وحاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.
د. الممرض المختص المتقدم/القابلة المختصة المتقدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام .
هـ. الممرض المستشار/ القابلة المستشارة ويشترط فيه ما يلي:
1. أن يكون حاصلا على إجازة ممرض مختص متقدم/ قابلة ختصة متقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.
2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو
- لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (7) سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.