التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016

أ.1. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التصنيف الفني) برئاسة النقيب وعضوية ممثلين عن الوزارة والمجلس والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتتم تسمية الممثلين من الجهة المختصة حسب مقتضى الحال. ب. تتولى اللجنة دراسة طلبات التصنيف الفني المقدمة إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بخصوصها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استيفائها للشروط والمتطلبات. ج. يصدر المجلس قراره بالتصنيف الفني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إليه. د. تحدد الشؤون المتعلقة بلجنة التصنيف الفني بما في ذلك كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية