الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
أ- يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من المجلس أو النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني باللقب نفسه أو بالدرجة ذاتها.
ب- اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع أحكام هذا النظام فتتم معادلتها وفقا لأحكامه بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المعنية بما يتوافق و المستويات الواردة في هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا النظام، يستمر العمل بتعليمات التصنيف الفني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول بها في الخدمات الطبية الملكية على كل من كان مصنفا فنيا بدرجة وبدأ بتحقيق الشروط المطلوبة لتصنيفه في الدرجة التي تليها مباشرة إلى حين حصوله على ذلك التصنيف ولمرة واحدة.