التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016

أ- يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من المجلس أو النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني باللقب نفسه أو بالدرجة ذاتها. ب- اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع أحكام هذا النظام فتتم معادلتها وفقا لأحكامه بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المعنية بما يتوافق و المستويات الواردة في هذا النظام. ج- على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا النظام، يستمر العمل بتعليمات التصنيف الفني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول بها في الخدمات الطبية الملكية على كل من كان مصنفا فنيا بدرجة وبدأ بتحقيق الشروط المطلوبة لتصنيفه في الدرجة التي تليها مباشرة إلى حين حصوله على ذلك التصنيف ولمرة واحدة.

الإحالة

المادة 14 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية