الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفايات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
الإحالة
المادة 15 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.