الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
أ.1. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التصنيف الفني) برئاسة النقيب وعضوية ممثلين عن الوزارة والمجلس والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتتم تسمية الممثلين من الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
ب. تتولى اللجنة دراسة طلبات التصنيف الفني المقدمة إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بخصوصها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استيفائها للشروط والمتطلبات.
ج. يصدر المجلس قراره بالتصنيف الفني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إليه.
د. تحدد الشؤون المتعلقة بلجنة التصنيف الفني بما في ذلك كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.