التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 175631 آذار 2016

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها. ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية وإقرارها. ج- اقتراح الأسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة وحقوق الباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تعدّ في الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها. د- النظر في إجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية لمجلس العمداء بدعم نشرها. هـ- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي. و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لإدراجها في موازنة الجامعة. ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي وأي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية