التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176031 آذار 2016

يعد أي عمل من الأعمال المبينة أدناه مخالفة تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام :- ‌ أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس أو المحاضرات أو عن أي أعمال وأنشطة جامعية أخرى تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ‌ب- الغش في الامتحان، أو الشروع فيه، أو الإخلال بنظامه وبالهدوء الواجب توافره فيه. ‌ج- المس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو الاخلال بحسن السيرة والسلوك أو الاساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك ارتكاب الطالب لأي فعل خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به. ‌د- المشاركة في تنظيم داخل الجامعة غير مرخص من الجهات المختصة أو الاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو التحريض عليه. هـ- استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعدت لها أو دون إذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة. ‌و- توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو الصحف الإلكترونية أو إلصاق الملصقات أو تعليق اللافتات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها دون الختم الرسمي من عمادة شؤون الطلبة، أو جمع تواقيع وتقديم عرائض من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية. ز- الدعوة إلى أي فكر عنصري أو طائفي داخل حرم الجامعة. ح- الإخلال بالنظام أو الانضباط الذي تقتضيه الندوات أو المحاضرات أو الأنشطة التي تقام داخل حرم الجامعة. ط- الاهانة او الاساءة التي يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في الجامعة. ‌ي- إتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو سرقتها. ك- التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة لأي أغراض جامعية. ‌ل- إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها. م- التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة. ن- انتحال شخصية الغير في أي أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها. س- حمل السلاح بمختلف أنواعه سواءً أكان مرخصا أم غير مرخص أو حمل الأدوات أو المواد المؤذية بمختلف أشكالها وأنواعها داخل حرم الجامعة أو أي مرافق تابعة له. ‌ع- مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية