التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176031 آذار 2016

يعاقب الطالب الذي يرتكب أيٍاً من المخالفـات المنصوص عليها فـــي المـادة (4) من هذا النظام بأي من العقوبات التأديبية التاليــة :- ‌أ- ‌تنبيه الطالب خطياً. ‌ب- إخراج الطالب من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لإخراجه عند الحاجة لذلك . ‌ج- حرمان الطالب من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل بالنظام فيها أثناء التدريس، ويُعتبر الطالب غائباً في تلك المحاضرات. ‌د- حرمان الطالب لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. ‌هـ- حرمان الطالب مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة. ‌و- وقف المنحة أو الحرمان من القروض أو التشغيل لفصل دراسي أو أكثر. ‌ز- الإنذار بدرجاته الثلاث ( الأول والثاني والنهائي). ‌ح- إلغاء تسجيل الطالب في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ‌ط- اعتبار الطالب راسباً في مادة أو أكثر. ‌ي- الفصل المؤقت للطالب من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر. ‌ك- ‌الفصل النهائي للطالب من الجامعة. ‌ل- ‌إلغاء قرار منح الشهادة للطالب إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية