الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176031 آذار 2016
يعاقب الطالب الذي يرتكب أيٍاً من المخالفـات المنصوص عليها فـــي المـادة (4) من هذا النظام بأي من العقوبات التأديبية التاليــة :-
أ- تنبيه الطالب خطياً.
ب- إخراج الطالب من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لإخراجه عند الحاجة لذلك .
ج- حرمان الطالب من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل بالنظام فيها أثناء التدريس، ويُعتبر الطالب غائباً في تلك المحاضرات.
د- حرمان الطالب لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
هـ- حرمان الطالب مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة.
و- وقف المنحة أو الحرمان من القروض أو التشغيل لفصل دراسي أو أكثر.
ز- الإنذار بدرجاته الثلاث ( الأول والثاني والنهائي).
ح- إلغاء تسجيل الطالب في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- اعتبار الطالب راسباً في مادة أو أكثر.
ي- الفصل المؤقت للطالب من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
ك- الفصل النهائي للطالب من الجامعة.
ل- إلغاء قرار منح الشهادة للطالب إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.