التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4700
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47001 أيلول 2016

أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة. 2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية النزاعات إيقاف إجراءات التسوية. 3- تتم إحالة النزاع المنصوص عليه في هذه الفقرة من خلال قاضي تسوية النزاع . ب- في حال عدم التوصل إلى تسوية النزاع لا يجوز الاحتجاج بأي من اجراءات التسوية أو التنازلات التي تمت بين أطراف النزاع امام أي محكمة أو أي جهة كانت . ج- لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره بصفته قاضي تسوية النزاعات.

الإحالة

المادة 10 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية