التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4700
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47001 أيلول 2016

أ- يلتزم قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أوالجهات المخولون بتسوية النزاع بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام عند إجراء التسوية . ب- اذا تمت إحالة النزاع لتسويته لدى أحد الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية، فعلى أي منهم إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة باجراءات التسوية بوساطة قاضي تسوية النزاعات.

الإحالة

المادة 9 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية