نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4700
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)
حياة القانون
نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث ساري
رقم 112 لسنة 2016 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحداث . الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . تسوية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تلتزم شرطة الأحداث عند تسوية النزاع بما يلي:- أ- الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطية قبل السير في إجراءات التسوية . ب- مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع. ج - السرعة في إنهاء النزاع والوصول إلى اتفاق. د- أن لايكون موضوع التسوية من …
المادة 6
أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها . ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية النزاع وديا , وتثبت موافقتهم على السير في ذلك أو رفضهم له في محضر يوقع …
المادة 7
أ- إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يتم تثبيت ما اتفق عليه أطراف النزاع في محضر يوقع عليه كل منهم أو وكلاؤهم , على أن يتم تزويد كل طرف بنسخة منه . ب- يخضع اتفاق التسوية بين أطراف النزاع الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام عقد الصلح …
المادة 8
أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية. ب- يشترط في الجهة التي تتولى تسوية النزاع المحال إليها من قاضي التسوية ما يلي :- 1- أن …
المادة 9
أ- يلتزم قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أوالجهات المخولون بتسوية النزاع بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام عند إجراء التسوية . ب- اذا تمت إحالة النزاع لتسويته لدى أحد الأشخاص أو الجهات المعتمدة من …
المادة 10
أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة. 2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية النزاعات إيقاف إجراءات التسوية. 3- تتم إحالة النزاع المنصوص عليه في هذه …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.