التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4700
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47001 أيلول 2016

أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية. ب- يشترط في الجهة التي تتولى تسوية النزاع المحال إليها من قاضي التسوية ما يلي :- 1- أن تكون مرخصة من الجهة التي تتبع لها أو منشأة بموجب قانون خاص وأن يكون من غاياتها وأهدافها رعاية الطفولة . 2- أن يكون لها برامج فاعلة منفذة في مجال الطفولة . 3- أن يكون لديها كوادر فنية مختصة من ذوي الخبرة والاختصاص . ج- يشترط في الشخص الذي يتولى تسوية النزاع المحال إليه من قاضي تسوية النزاع ما يلي :- 1- ان يكون من الأشخاص المشهود لهم بإصلاح ذات البين بتوصية من الحاكم الإداري المختص . 2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . 3- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

الإحالة

المادة 8 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية