الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016
أ-على المُبتعث ووفقا لما يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية :-
1- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ المُبتعث للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات ؛ الممتازة أو الأولى أو الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على أن لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسة و سبعين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى تأميناً لنفقات البعثة.
2- تقديم كفالة بنكية من أحد البنوك الأردنية تغطي مخصصات الابتعاث مضافاً إليها (50%) من مقدارها.
3- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى المُبتعث أو كفيله أو كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي والمساحة التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والمساحة الرسمية ومصدقاً حسب الأصول .
ب- 1- إذا أخل المُبتعث بالشروط التي تعهد بها بمقتضى أحكـام هذا النظـام يقـوم وكفيلاه أو كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن والتكافل بدفع جميـع المبالغ التي أنفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضـاها المُبتعث وأجور السفر ورسوم التعليـم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام وسائـر المخصصات التي صرفت له أثناء البعثة العلمية سواء تـم الصرف من أموال الجامعـة أو من أموال أي جهة أخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضـافاً إليها (50%) من مجمـوع هذه النفقـات.
2- يكون قرار المجلس فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للمبتعث ملزمـا له ولكفيليه أو كفيله، وغير خاضع للاعـتراض أو الطعن بأي طريقة كانت.