التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

تشمل مخصصات الابتعاث ما يلي:- أ‌- أجور سفر المبتعث بالدرجة السياحية وزوجه وأربعة من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة المُبتعث إليها ذهاباً وإيابا ولمرة واحدة. ب- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم تتعلق بالدراسة تقررها الدولة المُبتعث إليها. ج- تكاليف طباعة الأطروحة. د‌- مبلغا شهريا مقطوعا ، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد المُبتعث إليه وفئة المُبتعث، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب. هـ- مبلغا سنويا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في التأمين الطبي. و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 13 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية