الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016
تشمل مخصصات الابتعاث ما يلي:-
أ- أجور سفر المبتعث بالدرجة السياحية وزوجه وأربعة من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة المُبتعث إليها ذهاباً وإيابا ولمرة واحدة.
ب- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم تتعلق بالدراسة تقررها الدولة المُبتعث إليها.
ج- تكاليف طباعة الأطروحة.
د- مبلغا شهريا مقطوعا ، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد المُبتعث إليه وفئة المُبتعث، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب.
هـ- مبلغا سنويا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في التأمين الطبي.
و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.