الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016
تنهى البعثة لأي مبتعث بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي تم ابتعاثه به في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ب- إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدارسة.
ج- إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا.
د- إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي تم ابتعاثه إليها أو عند توقفه عن متابعة دراسته لدى الجهة التي ابتعث إليها.
هـ- إذا خالف أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (15) من هذا النظام.
و- إذا تجاوز مدة الابتعاث المقررة لبعثته وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه.
ز- إذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد ابتعاثه.