التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

تنهى البعثة لأي مبتعث بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي تم ابتعاثه به في أي من الحالات التالية:- ‌أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ‌ب- إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدارسة. ‌ج- إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا. د- إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي تم ابتعاثه إليها أو عند توقفه عن متابعة دراسته لدى الجهة التي ابتعث إليها. ‌هـ- إذا خالف أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (15) من هذا النظام. ‌و- إذا تجاوز مدة الابتعاث المقررة لبعثته وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه. ‌ز- إذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد ابتعاثه.

الإحالة

المادة 17 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية