التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

أ- يلتزم المُبتعث وكفلاؤه بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الابتعاث مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو انذار في أي من الحالات التالية :- 1- إذا أنهيت بعثة المُبتعث لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام. إذا أكمل المُبتعث متطلبات الابتعاث ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه مالم يقدم عذراً يقبله الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة. إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء عمل عضو هيئة التدريس أو الموظف الملتزم بالخدمة وفقاً لأحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على أن يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاءً للابتعاث. إذا استقال عضو هيئة التدريس أو الموظف الملتزم بالخدمة قبل إكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذاً لعقد ابتعاثه حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من المرجع المختص، وفي هذه الحالة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاءً للابتعاث. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة المُبتعث الذي يتقرر إنهاء بعثته وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة، ويجوز بناءً على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة، شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ في حالة الابتعاث على أن يبدأ بتسديد القرض بعد ستة أشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يُغطيها القرض. ج- تكون الجامعة المرجع المعتمد للمطالبة المتعلقة بمخصصات الابتعاث المصروفة. د-1- لا تسري أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة على المُبتعثين الذين يؤدون التزاما نشأ قبل سريان أحكام هذا النظام . 2- تسري على المبتعثين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة الأحكام المتعلقة بالنفقات الإضافية من تاريخ ابتعاثهم .

الإحالة

المادة 18 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية