التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

للمجلس إنهاء بعثة المُبتعث الذي أخل بشروط الابتعاث وإعفاؤه هو وكفلاؤه من دفع مخصصات الابتعاث والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت أن سبب إخلال المُبتعث بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة المُبتعث دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد الابتعاث شريطة أن يكون الإعفاء مستندا إلى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

الإحالة

المادة 19 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية