التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ- إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة مدتها (21) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل خلال مدة خدمة الموظف في المؤسسة. ب- إجازة زواج مدتها خمسة ايام. ج- 1- إجازة عرضية مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن. 2- إجازة عرضية مدتها عشرة أيام للموظف في حال وفاة زوجته. 3- إجازة عرضية مدتها ثلاثون يوما للموظفة في حال وفاة زوجها.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية