التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

إذا مرض الموظف فيستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في السنة نفسها وذلك وفقا لما يلي:- أ- لكل موظف الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من المؤسسة. ب-1- اذا استمر مرض الموظف بعد انتهاء إجازته المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم تجديد الإجازة المرضية لمدة أربعة عشر يوما أخرى بناء على تقرير اللجنة الطبية بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف الأجر إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر الخدمات الطبية الملكية الجهة الطبية المعتمدة للموظفين من المتقاعدين العسكريين وتعتبر المستشفيات الحكومية الجهة الطبية المعتمدة للموظفين المدنيين. ج- إذا استمر مرض الموظف بعد استنفاذ إجازاته المرضية بناء على تقرير اللجنة الطبية تنتهي خدمته في المؤسسة.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية