الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016
أ- تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي:-
الفئة
المسمى الوظيفي
الراتب الأساسي
بالدينار
الزيادة السنوية بالدينار حدا أعلى لأربع سنوات
الأولى
مساعد
1000
12
الثانية
مدير إدارة
500
6
الثالثة
مدير المشروع أو النشاط
مساعد مدير إدارة
450
6
الرابعة
رئيس شعبة
400
5
الخامسة
مدير مكتب/ رئيس قســـــم
350
5
السادسة
الموظف من الضباط المتقاعدين
300
5
السابعة
الموظف من غير الفئات السابقة
230
4
ب- تحدد رواتب العاملين في مواقع الأمن والحماية وفق نصوص وعقود الاتفاقيات الموقعة مع تلك الجهات على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من مجلس الوزراء.
ج- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المؤسسة يجوز بقرار من المدير العام تعيين ذوي الخبرة والاختصاص من المتقاعدين العسكريين وغير المتقاعدين بموجب عقود وبراتب مقطوع بناء على تنسيب اللجنة على أن لا يزيد الراتب على الرواتب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الوظيفة.
د- 1- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب اللجنة على أن يراعى في ذلك طبيعة العمل وموقعه وفئة الموظف وذلك وفقا لما يلي :-
العــــــــــلاوة
من
إلى
1- علاوة فنية أوعلاوة مهنة
20
50
2- علاوة إشرافية
20
200
3- علاوة موقع العمل
10
50
4- علاوة النقل
30
150
5- أي علاوة إضافية أخرى تمنح بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام للموظف وفقا لفئته وطبيعة عمله وموقعه.
2- يجوز الجمع بين العلاوات الاضافية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أن يحدد مقدار العلاوات التي يستحقها الموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام.