التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس الاعلى : المجلس الأعلى للمؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس الأعلى. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة. المديـــر العـــام : مدير عام المؤسسة/ رئيس المجلس التنفيذي. الموظـف : المتقاعد من الضباط وضباط الصف والأفراد الأردني الذي أحيل على التقاعد و ممن خدم في القوات المسلحة أو في الأمن العام أو في المخابرات العامة أو في قوات الدرك أو في الدفاع المدني وأي موظف مدني معين في المؤسسة. الراتب الأساسي : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات والمكافآت من أي نوع كانت. الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة بموجب أحكام هذا النظ م. اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية