الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة
:
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
المجلس الاعلى
:
المجلس الأعلى للمؤسسة.
الرئيس
:
رئيس المجلس الأعلى.
المجلس التنفيذي
:
المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة.
المديـــر العـــام
:
مدير عام المؤسسة/ رئيس المجلس التنفيذي.
الموظـف
:
المتقاعد من الضباط وضباط الصف والأفراد الأردني الذي أحيل على التقاعد و ممن خدم في القوات المسلحة أو في الأمن العام أو في المخابرات العامة أو في قوات الدرك أو في الدفاع المدني وأي موظف مدني معين في المؤسسة.
الراتب الأساسي
:
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات والمكافآت من أي نوع كانت.
الراتب الإجمالي
:
الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة بموجب أحكام هذا النظ
م.
اللجنة
:
لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.